تحدد سياسة حرية المعلومات التي اعتمدها المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO) الأساسيات والمبادئ التوجيهية لحرية البيانات، والتي تنطبق على الطلبات المقدمة من الأفراد للوصول إلى البيانات العامة غير المحمية التي تنشئها الكيانات العامة أو الحصول عليها.تحدد سياسة حرية المعلومات التي اعتمدها المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO) الأساسيات والمبادئ التوجيهية لحرية البيانات، والتي تنطبق على الطلبات المقدمة من الأفراد للوصول إلى البيانات العامة غير المحمية التي تنشئها الكيانات العامة أو الحصول عليها.
طبقا الى سياسات حوكمة البيانات الوطنية المعلنة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا):
أولاً: تتولى الجهات العامة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية – السياسات والإجراءات وتعميمها على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.
ثانياً: يجب على الجهات العامة موازنة حق الاطلاع والحصول على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.
ثالثاً: يجب على الجهات العامة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها هذه الجهات بعد التنسيق.
رابعاً: تقوم الجهات التنظيمية – بعد التنسيق مع المكتب – بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقاً لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.
خامساً: يجب على الجهات العامة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات – وهي ضمن النطاق.
سادساً: يجب على الجهة العامة عند تعاقدها مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.
سابعاً: يحق للجهات العامة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقاً لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.
ثامناً: يجب على الجهات العامة إعداد نماذج للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – سواء كانت ورقية أو إلكترونية – يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.
أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء <نموذج طلب معلومات عامة> - إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للجهة العامة التي لديها المعلومات.
ثانياً: تقوم الجهة العامة، خلال فترة زمنية محددة (30 يوماً) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:
1.الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الجهة العامة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلاص فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ
2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
3. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على الجهة العامة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال تتجاوز (30) يوماً إضافياً – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
4.الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل جهة عامة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الجهة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب الجهة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.
المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً
يجب تعبئة <نموذج طلب معلومات عامة> المعتمد من قبل الجهة العامة
يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها
يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة ... الخ)
يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة
حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.
الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
المبدأ الأول: الشفافية
للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب
أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب ان تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح
لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
المبدأ الرابع: المساواة
يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو سياستها، أو مصالحها، أو حقوقها.
المعلومات العسكرية والأمنية.
المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
المعلومات ذات الطبيعة التجارية، أو الصناعية، أو المالية، أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية والتي تنتجها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت، أو الفيديو، أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.
آخر تحديث بتاريخ: 21/11/2024
هل أعجبك محتوى الصفحة؟
هل لديك تعليق أو استفسار عن الخدمة؟